الحر العاملي
42
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف ( 34167 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ( 4 ) . 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك ( 34168 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
--> الباب 19 فيه حديث واحد 1 - ا لكافي 7 : 253 / 2 . ( 1 ) الكافي 7 : 253 / 1 . ( 2 ) التهذيب 10 : 83 / 325 . ( 3 ) التهذيب 10 : 19 / 59 . ( 4 ) الفقيه 4 : 38 / 125 . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 254 / 2 .